Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81472 بتاريخ 28 فبفري 2013 : شركة التأمين طرف في الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجزائية- ارتباط الدعويين - حلول شركة التأمين

J P 2013/8147228 février 2013

PDF العربية

Principe juridique

  1. إن شركة التأمين طرف أساسي في الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجزائية التي تبقى مختصة بالنظر في الطعون التي تمارسها أطراف الدعوى المدنية ومنها شركة التأمين وذلك بحكم ارتباط الدعويين العمومية والمدنية. إن شركة التأمين تكون بحكم طبيعة مركزها القانوني وهي الحالة محل المسؤول المدني كيفما وقع بيانه ذات صفة للاعتراض على الحكم الصادر ضدها بالأداء.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.