L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2014/44900 · 30/01/2014

قرار تعقيبي مدني عدد 44900 بتاريخ 30 جانفي 2014 : التعويض عن الضرر المادي - حادث مرور - القتل عن وجه الخطأ

قرار تعقيبي مدني عدد 44900  مؤرخ في 30 جانفي 2014 صدر برئاسة السيد إبراهيم الماجري  نص القرار :  أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة أ بتاريخ 2009/12/23 المرسم تحت عدد 1748. نيابة عن : شركة التأمين "إ" شخص ممثلها القانوني.&nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.