الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
القضية *ع00374 دد
تاريخ القرار : 18 جانفي 2018
قرار تعقيبي مدني
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطإ البين المقدم بتاريخ 2016/03/03 المقدم من الأستاذ إ. ق.
في حق : 1) المكتب الموحد التونسي للسيارات في شخص مدي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.