L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/21777 · 28/06/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 21777 بتاريخ 28 جوان 2018 : عرض التسوية الصلحية - المطالبة بغرامات التعويض - إعفاء الطاعنة من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليها

الجمهورية التونسية  محكمة التعقيب *ع21777دد القضية تاريخ القرار: 28 جوان 2018  قرار تعقيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ز. غ. بتاريخ 2015/01/08  نيابة عن : ت. ع. للتأمين في شخص ممثلها القانوني ضد: م.ه. ت. محل مخابرته بمكتب محامي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.