L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2005/29038 · 27/01/2005

قرار تعقيبي مدني عدد 29038 بتاريخ 27 جانفي 2005 : إثبات المتضرر - التعويض عن الأضرار

قرار تعقيبي مدني عدد 29038  مؤرخ في 27 جانفي 2005 صدر برئاسة السيد مبروك بن موسی  الرئيس الأول لمحكمة التعقيب  نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع29038دد والمقدم من المكلف العام بنزاعات الدولة. في حق : صندوق ضمان ضحايا حوادث السيار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.