Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 29038 بتاريخ 27 جانفي 2005 : إثبات المتضرر - التعويض عن الأضرار
Principe juridique
- إن البحث الجزائي الجاري للتوصل الى معرفة مرتكب الحادث يعتبر حالة من حالات التعذر المشار إليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 12 من المرسوم عـ23دد المؤرخ في 30 أوت 1962 والتي تحول دون إمكانية توجيه المتضرر لمطلب التعويض للصندوق في الأجل المحدد وتعلق بالتالي سريان أجل التقادم المسقط. إن محكمة القرار المنتقد لما اعتبرت اجل العام يبتدئ سريانه من تاريخ التيقن من أن المسؤول عن الحادث أصبح غير معروف بصدور قرار ختم البحث تكون قد أحسنت تطبيق أحكام الفصل 12 من المرسوم عـ23دد لسنة 1962.
Textes appliqués
- الفصول 12 و13 من المرسوم عدد 23 المؤرخ في 30/08/1962 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.