Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteباسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
يهدف هذا القانون إلى إقرار مساهمة استثنائية وظرفية في جبر الأضرار المادية المباشرة التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة للفيضانات.
الفصل 2
تضاف إلى الفصل 35 من القـــانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسن
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.