Annexe au convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne relative à la promotion et à la protection des investissements : Protocole
ملحق للاتفاقية بين الحكومة الجمهورية التونسية والحكومة الجمهورية العربية السورية لتشجيع وحماية الاستثمارات : بروتوكول
Protocole·23 janvier 2001·JORT n° 52 du 29 juin 2004
Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteعند التوقيع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية العربية السورية المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمارات تم بالاضافة الى ذلك الاتفاق على الأحكام التالية التي يجب اعتبارها جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية المذكورة.
(1) لا يمكن تحويل راس المال الا بعد سنة من دخوله الى تراب طرف متعاقد ما لم ينص تشريع ذلك الطرف المتعاقد على مع
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.