حول كيفية إحتساب الأتاوة على الإتصالات في إطار عقود الصفقات الخاصة بمشروع تركيز الشبكة الوطنية الإدارية المندمجة ** ** ** ** و * * * * * * * * *
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
N° 89 27/01/2022 من وزيرة المالية إلـى الموضــوع: حول كيفية إحتساب الأتاوة على الإتصالات في إطار عقود الصفقات الخاصة بمشروع تركيز الشبكة الوطنية الإدارية المندمجة ******** و ********* المرجـــع: مكاتيبكم عدد 7 بتاريخ 7 جانفي 2022 وعدد 171 بتاريخ 16 نوفمبر 2021 وعدد 148 بتاريخ 20 أكتوبر 2021 وعدد 65 بتاريخ 28 ماي 2021 وعدد 39 بتاريخ 17 أوت 2020
لقد أفدتم بمقتضى مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أنه تبعا لإجتماع اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية برئاسة الحكومة حول مشروعي ملحقين للصفقتين الإطاريتين المبرمتين في إطار تركيز الشبكة الوطنية الإدارية المندمجة ******** و ********* والمتعلقتين بتعديل نسبة الأداء على القيمة المضافة من 18% إلى 19% وتطبيق الأتاوة على الاتصالات المقدرة بنسبة 5% طلبتم بعض التوضيحات حول كيفية إحتساب الأتاوة على الاتصالات.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 68 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة يتضمن رقم المعاملات الخاضع للأتاوة على الاتصالات كل المصاريف والمعاليم والأداءات بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة وبإستثناء الأتاوة على الإتصالات.
كما نص الفصل المذكور على أن الأتاوة على الاتصالات المحددة بـ 5% تطرح من قاعدة الضريبة على الشركات من قبل المؤسسات الخاضعة للأتاوة المذكورة.
هذا وبمقتضى مكتوبي عدد 22 بتاريخ 27 جانفي 2020 الموجه إلى مصالحكم تم التأكيد على أن الأتاوة على الاتصالات تحتسب طبقا لما هو مبين أعلاه وتندرج ضمن الأعباء وتقبل للطرح من قاعدة الضريبة على الشركات ولا تفوتر للحريف.
وبالتالي وبالنسبة إلى عقود الصفقات الخاصة بمشروع تركيز الشبكة الوطنية الإدارية المندمجة ******** و ******** تحتسب الأتاوة على الاتصالات على أساس رقم المعاملات الذي يتضمن كل المصاريف والمعاليم والأداءات بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة وباستثناء الأتاوة المذكورة ولا يمكن فوترة الأتاوة للحريف باعتبارها تطرح لضبط قاعدة الضريبة على الشركات.
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.