حول الامتياز الجبائي المخول بعنوان المشاريع المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
2022/04/11 N° 367 مــن وزيـــرة المـــاليـــة إلـــى
المــوضوع: حول الامتياز الجبائي المخول بعنوان المشاريع المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المرجـع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 أكتوبر 2021 - مكتوبي عدد 842 بتاريخ 28 ماي 2020 - مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 ديسمبر 2019
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إعادة النظر في مكتوبي عدد 842 بتاريخ 28 ماي 2020 والذي تضمن عدم أحقيتكم في الانتفاع بالامتياز الجبائي المخول للمشاريع المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي طبقا لأحكام الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2013، مبينين ما يلي:
- أوكلت لكم مهمة المراقبة والمساندة الفنية بمقتضى صفقة عمومية مبرمة مع وزارة [؟] ************************************* إثر طلب عروض ومناقصة تمت المصادقة عليها من طرف الهيئة العليا للطلب العمومي،
- جميع الوثائق تنص صراحة أن مهمة المراقبة والمتابعة والمساندة الفنية تدخل في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي،
- تم خلاص القسط الأول من العقد دون القيام بالخصم من المورد بإعتبار أنكم لستم من المناولين ومهمتكم تندرج ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
جوابا، يشرفني أن أؤكد لكم ما ورد بمكتوبي عدد 842 بتاريخ 28 ماي 2020 المشار إليه أعلاه، حيث تم بمقتضى الفصل 29 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والفصل 3 من الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي المذكور، ضبط الهياكل التي يمكن عن طريقها انجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ويتعلق الأمر بالمجالس الجهوية والشركات **************************** بتونس والشمال والوسط والجنوب وشركة ******* وكالة *********************************** والوكالة ****************** والباعثين العقاريين الخواص. ************************
Page 2
بالتالي، وباعتبار أنّ خدمات المراقبة والمتابعة والمساندة الفنية لم يتم اسداؤها عن طريق إحدى الهياكل المخولة لإنجاز مشاريع في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المنصوص عليها بالفصل 29 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والفصل 3 من الأمر المتعلق بتطبيق نفس القانون، فإنه لا يمكنكم لضبط قاعدة الضريبة على الدخل المستوجبة عليكم الانتفاع بطرح المبالغ الراجعة لكم مقابل انجاز الخدمات المذكورة، كما تبقى هذه المبالغ خاضعة للخصم من المورد وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الإمتيازات الممنوحة للمشاريع المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي
- حول النظام الجبائي للعمليات المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
- حول متابعة تنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لإنجاز مساكن في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي
- حول تسجيل عقود الكراء المملك في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي