حول الإمتيازات الممنوحة للمشاريع المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ح.ق 410 11 مارس 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول الإمتيازات الممنوحة للمشاريع المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي المرجع: مكتوبكم بتاريخ 13 فيفري 2013 المصاحيب: مكتوبكم عدد ص/536/10/01/2012 المؤرخ في 22 أوت 2012
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الهدف من الفصل 31 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 هو تمكين المشاريع المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي من بعض الإمتيازات الجبائية، غير أن الفقرة الأولى من الفصل المذكور لم تتطرق سوى للجزء الأول من البرنامج والمتمثل في تعويض المساكن البدائية دون التطرق إلى الجزء الثاني من البرنامج والمتمثل في توفير المساكن الإجتماعية. وقصد تمكين جميع المشاريع المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي بكافة أجزائه من الإنتفاع بالإمتيازات المذكورة فقد طلبتم إفادتكم بما يمكن إعتماده في الغرض.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أن الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2013 المتعلق بالتسجيل بالمعلوم القار لعقود نقل ملكية المساكن التي تتم في إطار المشروع الخصوصي للسكن الإجتماعي لتعويض المساكن البدائية جاء تبعا لإقتراحكم المضمّن بمكتوبكم عدد ص/536/10/01/2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 والذي طلبتم بمقتضاه النظر في إمكانية إعفاء المستفيدين من الجزء الأوّل من البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي والمتعلق بتعويض المساكن البدائية.
من جهة أخرى فإن تعميم الإمتياز المذكور على جميع المشاريع المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي لا يمكن إلاّ بمقتضى قانون.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه [توقيع] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الامتياز الجبائي المخول بعنوان المشاريع المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
- حول النظام الجبائي للعمليات المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
- حول متابعة تنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لإنجاز مساكن في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي
- حول تسجيل عقود الكراء المملك في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي