Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 310789 بتاريخ 15 جويلية 2013 : طرح الأعباء والمصاريف المتعلقة بوسائل النقل المؤجرة

J P 2013/31078915 juillet 2013

PDF العربية

Principe juridique

  1. - إنّ إهمال الشركة المطالبة بالأداء تسجيل الشاحنات التي اقتنتها بواسطة الإيجار المالي ضمن أصول محاسبتها يعدّ خطأ محاسبيا كان على الإدارة تداركه بإدراج تلك الشاحنات ضمن الأصول بعد تقدير قيمتها طبق ما تملكه من سلطة لتصحيح الوضعيات الجبائية بالاستنادا إلى القرائن القانونية والواقعية، إلاّ أنّ ذلك لا يخول للإدارة رفض طرح الأعباء والمصاريف المرتبطة بوسائل النقل المذكورة طالما أنها مرتبطة بالاستغلال وبنشاط الشركة وأنها مسجلة بالمحاسبة واستندت إلى إثباتات كافية .

Textes appliqués

  • الفصل 26 من القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات autres décisions
  • الفصلين 12 (1) و48 (1) من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Textes qui citent ce texte 1