Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 312001 بتاريخ 18 مارس 2013 : قرار في التوظيف الإجباري - مراجعة جبائية معمقة لشركة نشاطها صنع الات الري
Principe juridique
- تسجل بالمعلوم القار عقود الشراء لدى الباعثين العقاريين المتعلقة بالأراضي المهيئة لبناء سكن جامعي طبقا للفصل 58 من مجلة تشجيع الاستثمارات
Textes appliqués
- الفصل 38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
- الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة autres décisions
- الفصل 72 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.