Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 312592 بتاريخ 29 أفريل 2013 : مراجعة معمقة للوضعية الجبائية في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
Principe juridique
- إستدعاء الأطراف هو إجراء أساسي لتعلقة بحقوق الدفاع والإخلال به يعرض الحكم للنقض
Textes appliqués
- الفصول 44 و 133 و 135 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 68 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.