Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311037 بتاريخ 18 مارس 2013 : مراجعة جبائية معمقة آلت إلى صدور قرار في التوظيف الإجباري لنشاط المتمثل في تجارة المواد المكتبية والمدرسية
Principe juridique
- - لئن نص القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 والمتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على جملة من القواعد والأحكام الانتقالية إلاّ أنه لم يتعرض إلى الوضعيات التي نشأت في ظل أحكام القانون القديم والتي تمتد آثارها إلى تاريخ سريان أحكام القانون الجديد في خصوص آجال التقادم وحق التدارك رغم إقراره لآجال جديدة تتعلق بتوحيد آجال التقادم بالنسبة إلى كافة الضرائب وبكيفية انقطاع التقادم. - القواعد المتعلقة بالتقادم إنما تهم الأصل وليست بالقواعد الإجرائية وهي تخضع بالتالي إلى نفس القواعد ا
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.