Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311123 و 311323 بتاريخ 04 نوفمبر 2013 : خضوع شركة نشاطها متمثل في استغلال نزل سياحي إلى مراقبة جبائية في مادة الضريبة على الشركات
Principe juridique
- تبعا للقواعد الأصولية في المادّة الجبائية فإنّه لا يجوز طرح الخسائر التي يسجّلها شخص طبيعي أو معنوي مطالب بالضريبة من الأرباح التي يحقّقها شخص آخر أحدث المشرع نظاما جبائيا لتشجيع اندماج الشركات بموجب الفقرة (II مكرر) من الفصل 49 من مجلة الضريبة التي أضيفت بالفصل 36 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 والتي اقتضت أنه:"تطرح من نتائج الشركة أو الشركات التي آلت إليها عناصر الأصول بمقتضى عملية الاندماج أو انقسام كلي للشركات الاستهلاكات المؤجلة أثناء
Textes appliqués
- الفصل 67 و 67 مكرر و 72 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- القانون 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر- الفصل 36 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 autres décisions
- 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.