Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311132 بتاريخ 25 فيفري 2013 : خضوع شركة نشاطها بيع مواد البناء والمواد الصحية و الخشاب إلى مراجعة أولية جبائية في مادة الضريبة على الشركات
قرار تعقيبي عدد 311132 بتاريخ 25 فيفري 2013 : خضوع شركة نشاطها بيع مواد البناء والمواد الصحية و الخشاب إلى مراجعة أولية جبائية في مادة الضريبة على الشركات - نقص في رقم المعاملات
Principe juridique
- استقر عمل هذه المحكمة على اعتبار أنه في صورة معاينة نقص حاصل في رقم المعاملات فإن مصالح الجباية تقوم بتصحيح رقم المعاملات وفق ما يخوله لها القانون وذلك بإدماج ذلك النقص في رقم المعاملات بعد إخضاعه للأحكام والقواعد المسطرة بمجلة الضريبة خاصة فيما يتعلق بطرح الأعباء العالقة به
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.