Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311170 بتاريخ 31 ديسمبر 2013 : خضوع إلى مراجعة أولية لوضعية الجبائية في مادة معاليم التسجيل المستوجبة على عقدي شراء شقتين
Principe juridique
- يمكن للمطالب بالأداء إثبات انتفاعه بالتسجيل بالمعلوم القار، طبقا للفصل 23 مكرر (جديد) من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري، في طور التقاضي وذلك عملا بأحكام الفصل 65 من مجلة الحقوق الاجراءات الجبائية التي تخوّل للمطالب بالأداء إثبات شطط الأداء الموظف عليه أمام المحكمة المتعهدة بالنزاع الجبائي. ولذلك فإن عدم إدلاء المطالب بالأداء بمحضر مطابقة الأشغال أمام قابض المالية لا يحول دون تمكينه من تدارك هذا الخلل أمام المحكمة و الانتفاع تبعا لذلك
Textes appliqués
- القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 autres décisions
- الفصل 65 من مجلة الحقوق الاجراءات الجبائية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.