Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311359 و 3311297 بتاريخ 18 مارس 2013 : مراجعة معمقة لوضعية الجبائية في استغلال مطعم سياحي
Principe juridique
- يمكّن النّقض محكمة الإحالة من استعادة سلطاتها بمناسبة تعهّدها بالنظر في المنازعة برمّتها بما يفرض عليها الخوض في سائر الطلبات والمستندات المثارة أمام المحكمة المصدرة للحكم الواقع نقضه أو تلك الموجّهة إليها باعتبارها محكمة إحالة عدا ما تمّ رفضه في الطور التعقيبي أو لم يكن سببا في النقض وأحرز على اتّصال القضاء
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.