الجمهورية التونسية مجلس الدرلة المحكمة الأدارية القضية عدد : 310667 تاريخ القرار : 16 أفريل 2012 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي اصدرت الدادرة التعقيبية الاولى بالمحكمة الادارية القرار التالي بين : المعقبة : الإدارة العامة للاداءات فى شخص ممثلها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 310667 بتاريخ 16 أفريل 2012 : استناد المراجعة الجبائية إلى محاسبة مطابقة للتشريع الجبائي والمحاسبي
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.