Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 312525 بتاريخ 25 فيفري 2013 : طرح الأداء على القيمة المضافة
Textes appliqués
- - الفصل 9 و 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة autres décisions
- الفصل 4 من الأمر عدد 492 لسنة 2008 المؤرخ في 25 جانفي 2008 المتعلق بتحديد النسب القصوى للإستهلاكات ذات الأقساط الثابتة والمدة الدنيا الاستهلاكات الأصول المستغلة في إطار عقود الإيجار المالي وقيمة الأصول الثابتة التي يمكن أن تكون محل استهلاك كلي بعنوان سنة استعمالها autres décisions
- الفصل 1055 من مجلة الإلتزامات والعقود autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.