Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311335 بتاريخ 18 مارس 2013 : خضوع نشاط المحاماة إلى مراقبة جبائية
Principe juridique
- - تملك مصالح الجباية ، في نطاق ما تستأثر به من حق في المراقبة أو المراجعة الجبائية ، الوقوف على سائر الإرشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقة بالوضعية الجبائية للمطالب بالأداء وتمحيصها بما في ذلك ما تسلّط منها على فترات شملها التقادم ، كلّما كان لها انعكاس على الفترات المعنية بالتوظيف. ولذلك فإنّ إتّصال فائض الضريبة بسنة شملها التقادم لا يشكّل حائلا دون قيام حق مصالح الجباية في بسط رقابتها عليها في حدود ما له من أثر على الفترة المشمولة بالمراقبة .
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.