Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311343 بتاريخ 04 نوفمبر 2013 : خضوع نشاط المتمثل في تجارة المواد الكهرمنزلية إلى مراجعة معمقة لوضعيته الجبائية
Principe juridique
- طالما أنّ الأصل التجاري يمثل عنصرا من عناصر الأصول غير المادية، فإنّ القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت فيه تعتبر من الأرباح التي يجب تسجيلها بالمحاسبة وإخضاعها إلى الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات طبقا للفصل 11 (I) من مجلة الضريبة المشار إليه، أمّا في حالة الحرمان من الأصل التجاري فإنّ الغرامة التي تصرف بهذا العنوان تعويضا عن العناصر غير المادية كالحرفاء وحق الإجارة تقوم مقام ثمن بيعه وتخضع بالتالي إلى نفس النظام القانوني للتفويت فيه الأمر الذي يتعين معه إخضاع القيمة الزائدة الناتجة عن غرا
Textes appliqués
- الفصل 11 من مجلة الضريبة autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.