Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311386 بتاريخ 11 فيفري 2013 : راجعة أولية للوضعية الجبائية في مادة معاليم التسجيل بعنوان النقص في القيمة المصرح بها في عقد البيع عقار
Principe juridique
- لئن كان وجوب تضمين البيانات الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 70 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أمر لا اختلاف فيه ، فإنّ التنبيه صلب عريضة الدعوى على الطرف المدعى عليه بوجوب تقديم جوابه كتابة وبواسطة محام وفق المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل المذكور إنّما يجد أساسه في القضايا التي تكون فيها إنابة المحامي وجوبية ولا معنى لهذا التنصيص في القضايا التي تكون فيها هذه الإنابة وجوبية أو في في تلك المعفاة من إنابة محام.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.