Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311481 بتاريخ 18 ماري 2013 : التفويت في الأصل التجاري - الخضوع للمراقبة الجبائية
Principe juridique
- أوجب الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التنصيص على أسماء وألقاب المحققين ورتبهم بقرار التوظيف الإجباري إلاّ أنّ ذلك لا يعني بالضرورة أن تتمّ عملية المراجعة من قبل أكثر من محقّق واحد ذلك أن استعمال عبارة الجمع كان بغاية استيعاب الحالات التي تتمّ فيها المراجعة من قبل أكثر من عون واحد وهو ما يتدعّم بقراءة أحكام الفصل 39 من نفس المجلة التي تنصّ على وجوب أن يحدّد الإعلام بالمراجعة اسم العون أو الأعوان المكلفين بها . المقر في المادة الجبائية يكون أصليا يوافق المكان المعلوم بداهة لمباشرة
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.