Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311490 بتاريخ 28 أكتوبر 2013 : تجزئة التصريح الجبائي
Principe juridique
- يقتضي مبدأ عدم تجزئة التصريح الجبائي أن تأخذ الإدارة بالإعتبار كافة العناصر المضمنة بالتصريح وأن لا تنتقي عناصر التصريح التي تناسبها وتعرض عن العناصر التي لا تناسبها
Textes appliqués
- الفصل 438 من مجلة الإلتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة autres décisions
- الفصلين 65 و68 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.