Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311590 بتاريخ 15 جويلية 2013 : إعادة احتساب الأداءات والمعاليم المستوجبة ثمن اقتناء العقار لتحديد نمو ثروة
Principe juridique
- استقرّ فقه قضاء هذه المحكمة على أنه يجوز لقاضي الاستئناف أن يكتفي بالإحالة إلى التعليل الذي انبنى عليه الحكم الابتدائي إذا كان المطعن المثار أمامه في الطور الاستئنافي قائما على نفس الأسباب القانونية التي سبق لمحكمة البداية الإجابة عنها
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.