Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311670 بتاريخ 24 جوان 2013 : خضوع نشاط المتمثل في بيع المواد الحديدية إلى مراجعة معمقة للوضعية الجبائية - اثبات الإرجاعات التجارية المعفاة من الأداء
Principe juridique
- على المطالب بالأداء أن يثبت أنّ إرجاعاته التجارية كانت معفاة من الأداء على القيمة المضافة أو أو أنها كانت خاضعة إلى نسبة 10% بعنوان الأداء المذكور، وإلاّ فإنه يتمّ إخضاع جميع إرجاعاته إلى نسبة 18 %
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.