Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 311670 بتاريخ 24 جوان 2013 : خضوع نشاط المتمثل في بيع المواد الحديدية إلى مراجعة معمقة للوضعية الجبائية - اثبات الإرجاعات التجارية المعفاة من الأداء

J P 2013/31167024 juin 2013

PDF العربية

Principe juridique

  1. على المطالب بالأداء أن يثبت أنّ إرجاعاته التجارية كانت معفاة من الأداء على القيمة المضافة أو أو أنها كانت خاضعة إلى نسبة 10% بعنوان الأداء المذكور، وإلاّ فإنه يتمّ إخضاع جميع إرجاعاته إلى نسبة 18 %

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Textes qui citent ce texte 1