Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 312153 بتاريخ 31 ديسمبر 2013 : خضوع نشاط المتمثل في زرد الأقمشة إلى مراجعة معمقة للوضعية الجبائية
Principe juridique
- لئن نصّ المشرع صلب القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 والمتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على جملة من القواعد والأحكام الإنتقالية إلاّ أنه لم يتعرّض إلى الوضعيات التي نشأت في ظل أحكام القانون القديم والتي تمتدّ آثارها إلى تاريخ سريان أحكام القانون الجديد في خصوص آجال التقادم وحق التدارك ، رغم إقراره لآجال جديدة تتعلّق بتوحيد آجال التقادم بالنسبة إلى كافة الضرائب وبكيفية انقطاع التقادم . وطالما أن حدث نشأة الأداء يرجع تاريخه إلى ما قبل صدور مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ف
Textes appliqués
- الفصول 10 و43 و47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
- الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 72 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.