Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texte ان رئيس بلدية الشابة بعد إطلاعه
على الدستــور،
وعلى القانــــون الأساســي عدد 29 لسنة 2018 المــؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلــق بمجلــة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعــوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.