L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 22/2022 · 09/11/2022

منشور رئاسة الحكومة عـدد 22 بتاريخ 09 نوفمبر 2022 والمتعلق بإعتماد مضمون الولادة المستخرج على الخط في المعاملات الإدارية

الجمهورية التونسية  رئاسة الحكومة    تونس في 09 نوفمبر 2022  منشور عدد 22 من رئيسة الحكومة  إلى  السيرات والسادة الوزراء والولاة  ورؤساء البلديات والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية  الموضوع: حول اعتماد مضمون الولادة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.