Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteموضوع الخدمة :
رخصة إستغلال أو توسيع إختصاص أو إدخال تغييرات أو نقل مركز علاج بماء البحر.
شروط الإنتفاع بالخدمة :
خلو الطالب من الموانع القانونية وإستيفائه لشروط الممارسة.
الوثائق المطلوبة :
- مطلب كتابي بإسم وزير الصحة العمومية
- نسخة من بطاقة التعريف القومية للطالب
- نسخة من القا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.