Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteموضوع الخدمة :
إسناد دفاتر العلاج.
شروط الإنتفاع بالخدمة :
يقل الدخل السنوي العائلي أو يساوي الأجر الأدنى الصناعي المضمون :
- للصنف الأول العائلات المعوزة المنعدمة الدخل (قائمة إسمية مضبوطة من قبل وزارة الشؤون الإجتماعية)
- للصنف الثاني لا يتجاوز الدخل العائلي السنوي الأجر الأدنى المضمون المختلف الم
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.