Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteموضوع الخدمة :
رخصة موزع بالجملة.
شروط الإنتفاع بالخدمة :
خلو الطالب من الموانع القانونية وإستيفائه لشروط الممارسة.
الوثائق المطلوبة :
- مطلب محرر من طرف الصيدلاني الموزع بالجملة أو الوكيل
- شهادة في الصيدلة أو ما يعادلها بالنسبة للشهادات الأجنبية
- نسخة من شهادة الترسيم بهيئة الصي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.