Loi n° 68-30 du 29 Novembre 1968 autorisant l'adhésion de la Tunisie au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et au pacte international relatif aux droits civils et politiques
قانون عدد 30 لسنة 1968 مؤرخ في 29 نوفمبر 1968 يتعلق بالترخيص في انخراط البلاد التونسية في الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية
L 1968/30·29 novembre 1968·JORT n° 51 du 29 novembre 1968
باسم الشعب
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية
بعد موافقة مجلس الأمة
أصدرنا القانون الآتي نصه
فصل وحيد
رخص انخراط البلاد التونسية في:
- الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية
اللذين وافقت عليهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسم
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.