Arrêté
قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 16 جانفي 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 1 جوان 2015 المتعلق بضبط تعريفات ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2017
Arrêté de la ministre de l’équipement et de l’habitat du 16 janvier 2023, modifiant et complétant l'arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat, et de l’aménagement du territoire du 1er juin 2015, fixant les tarifs des prestations de l'office de topographie et du cadastre tel que complété par l’arrêté du 16 octobre 2017
عرض المقتطف كنص
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 4
- قانون عدد 6 لسنة 2017 مؤرخ في 6 فيفري 2017 يتعلق بإتمام المـرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري
- قانون عدد 26 لسنة 2009 مؤرخ في 11 ماي 2009 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 100 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بإحداث ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط
- أمر عدد 2247 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998 يتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وطرق تدخل صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري
- المرسوم عدد 3 لسنة 1964 مؤرخ في 7 شوال 1383 (20 فيفري 1964) يتعلق بالتسجيل العقاري الاجباري