Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311734 بتاريخ 30 ديسمبر 2013 : الامتيازات الجبائية
Principe juridique
- طالما أن شركة البحيرة للتطهير والاستصلاح والاستثمار وهي باعث عقاري قد باعت قطعة أرض معدة لبناء مسكن ولم يقع استغلالها من طرف الباعث أو بيعها سابقا فإنه يحق تطبيقا لأحكام الفصل 58 من مجلة تشجيع الإستثمارات، تسجيل العقد المبرم بين الوكالة والمطالب بالأداء بالمعلوم القار ولا تأثير لتفويت هذا الأخير فيه بالبيع لاحقا على حالته على عملية التسجيل باعتبار أن عملية البيع من طرف الباعث العقاري قد استوفت جميع شروطها القانونية المبينة بالفصل 58 سالف الذكر
Textes appliqués
- الفصل 58 من مجلة تشجيع الاستثمار autres décisions
- الفصل 20-1 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي autres décisions
- الفصل 50 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية autres décisions
- الفصل 88 من القانون عدد 85 المؤرخ في 25 ديسمبر2006 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.