إن حكومة الجمهورية التونسية،
وحكومة المملكة المغربية
رغبة منهما في التمهيد لتحقيق وحدة المغرب العربي الكبير.
وعملا بمقتضى معاهدة الاخوة والتضامن المبرمة بين البلدين في الثامن والعشرين من شعبان سنة 1376 (30 مارس 1957).
وإيضاحا لما جاء في الفقرة السابعة من البلاغ المشترك الصادر عقب ندوة تونس بتاريخ 29 ذى العقدة 3 ذي الحجة 137
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.