Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311514 بتاريخ 27 جوان 2011 : إيداع التصريح بالانقطاع عن العمل
Textes appliqués
- الفصول 47 و 48 و 49 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
- الفصل 40 من المرسوم عدد 12 لسنة 1960 المؤرخ في 16 مارس 1960 المتعلق بمعلوم تفقد الصيدليات والمخابر autres décisions
- الفصل 87 من معاليم السجيل والطابع الجبائي autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.