حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على تحويل الغلال إلى عصائر
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية إلى 14/02/2023 N° 246
الموضوع: حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على تحويل الغلال إلى عصائر. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 9 نوفمبر 2022.
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ نشاط شركة " ****** " يتمثل في اقتناء الغلال لدى الفلاح والمتمثلة في البرتقال والليمون والخوخ والإجاص والرمان والعنب وتحويلها لدى شركة وسيطة (شركة ****) إلى مشروبات وعصائر مع إضافة بعض المواد مثل الماء والسكر ومكونات أخرى.
وعلى هذا الأساس، طلبتم معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على المشروبات والعصائر المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام العدد 12 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 % خاصة عمليات تحويل الغلال والخضر باستثناء العصير المصنع من المركزات المستخرجة من هذه المنتجات وعصير ومعجون الاناناس والمانجة والكيوي والأفوكادو والجوافة والخلائط من هذه المنتجات.
وعلى هذا الأساس، تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% عمليات صنع المشروبات والعصائر المتأتية من تحويل الغلال على غرار البرتقال والليمون والخوخ والإجاص والرمان والعنب مع إضافة بعض المواد كالماء والسكر وبعض المكونات الأخرى.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.