ملحق عدد 1 لقرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 26 ماي 2021 : المتطلبات الفنية لصنع أدوات قيس عتامة الدخان
Annexe 1 à L'Arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 26 mai 2021: Exigences techniques de construction applicables aux opacimètres
ANX 1·26 ماي 2021·الرائد الرسمي عدد 46 بتاريخ 1 جوان 2021
قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية)عرض المقتطف كنص1. يجب احتواء الغاز المنبعث المراد قيسه في حاوية سطحها الداخلي غير عاكس.
2. يجب تحديد الطول الفعلي للمسار البصري (LA) بالاعتماد على التأثير المحتمل لأجهزة حماية مصدر الضوء والخلية الكهروضوئية. يجب الإشارة إلى هذا الطول الفعلي على أداة قيس عتامة الدخان.
3. يتم تخفيض وصول الضوء الطفيلي على الخلية الكهروضوئية لغرفة الدخان الناتج عن الانعكاسات ال
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.