الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 74014/75122 تاريخ القرار 2020/06/29 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/03/15 تحت عدد 1229 من الأستاذ "ج. الجا. "المحامي لدى التعقيب نيابة عن 1-"خ. الع. " 2-"ع.ص. " مقرهما ... ضد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 75122-74014 بتاريخ 29 جوان 2020 : اتمام وعد بيع - مكان تنفيذ الالتزام
Textes appliqués
- الفصول 145 و م اع و246 و 262 و 289 autres décisions
- الفصل 92 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.