طلب توضیحات حول معلوم التسجيل الاضافي على عقد بيع
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
مــن وزيــرة المــاليّة إلـــى
04/04/2023 N° 468
الموضوع : طلب توضيحات حول معلوم التسجيل الاضافي على عقد بيع المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 30 مارس 2023
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول النظام الجبائي بخصوص معلوم التسجيل الإضافي المنصوص عليه بالعدد 10 مكرر من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي لعقد البيع المبرم بتاريخ 16 ديسمبر 2022 والذي اقتنى بمقتضاه "[…]" منابات مشاعة في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 10269 زغوان بثمن قدره 2.663.456,250 دينار، أتشرّف بأن أحيطكم علما بأنّ البيوعات التي تتمّ لفائدة الأشخاص المعنويين معفاة من المعلوم الإضافي الموظّف على بيوعات وهبات العقارات وذلك بموجب أحكام الفصل 20 مكرر من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
وتقبلوا، فائق عبارات التقدير.
والســلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمـلالي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.