حول تحديد قاعدة احتساب معاليم تسجيل صفقة تفوق مدتها 3 سنوات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الماليّة D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
مــن وزيرة المالية إلـى […] N° 691 23/05/2023
الموضــــوع: حول تحديد قاعدة احتساب معاليم تسجيل صفقة تفوق مدتها 3 سنوات المــــــرجـــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 ماي 2023
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول قاعدة احتساب معاليم التسجيل المستوجبة على صفقة مبرمة بتاريخ 19 أكتوبر 2022 بين شركة "[…]" وشركة "[…]" لمدّة 25 سنة وتتعلّق بصيانة معدّات وخدمات أخرى، أتشرّف بأن أحيطكم علما بما يلي:
طبقا لأحكام العدد 11 من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تخضع الصفقات للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدد بـ 0,5 % من قيمتها باعتبار كل المعاليم والأداءات المستوجبة، في حين أنّ الفقرة الثانية من الفصل 32 جديد من نفس المجلة نصّت على أنه بالنسبة إلى عقود الصفقات المبرمة لمدة غير محددة أو لمدة تفوق 3 سنوات فإن معلوم التسجيل المستوجب يحتسب على أساس قيمة العقد لفترة الثلاث سنوات الأولى منه.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أن الصفقة موضوع استشارتكم أبرمت لمدة 25 سنة فإنّ المعلوم النسبي المحدد بـ 0,5 % يحتسب على أساس قيمة الصفقة تضاف إليها المصاريف السنوية للخدمات والصيانة وباعتبار كل المعاليم و الأداءات المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وذلك لفترة الثلاث سنوات الأولى منها.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمــلالـي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.