حول نسبة الضريبة على الشركات : الشركات المختصة في بيع السيارات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES
من وزيرة المالية إلى
24/05/2023 N° 703
الموضوع: حول نسبة الضريبة على الشركات المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 فيفري 2022
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم مختصة في بيع الشاحنات الثقيلة والرافعات والآلات الفلاحية والصناعية، طالبين معرفة هل تخضع شركتكم للضريبة على الشركات بنسبة 35% المطبقة على الشركات المختصة في بيع السيارات.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما تم تنقيحه خاصة بمقتضى الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2021، يخضع وكلاء بيع السيارات للضريبة على الشركات بنسبة 35% وذلك بالنسبة للأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2019 والمصرح بها خلال سنة 2020 والسنوات الموالية.
هذا، ويشمل وكلاء بيع السيارات المعنيين بالضريبة على الشركات المحددة بـ 35%، جميع وكلاء بيع معدات النقل البري عبر الطرقات المصنعة محليا أو الموردة والمنصوص عليها بالفصل 2 من كراس الشروط الخاص بتسويق معدات النقل البري عبر الطرقات المصنعة محليا أو الموردة والصادر بقرار وزراء التجارة والصناعة والنقل المؤرخ في 10 أوت 1995 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
ويتعلق الأمر خاصة بـ:
- السيارات الخفيفة المعدة للخواص، - السيارات الخفيفة الصالحة لنقل البضائع، - السيارات الصالحة لكل المسالك، - السيارات المخصصة لقطاع سيارات الأجرة والتاكسي وكراء السيارات، - الشاحنات الصغيرة (Fourgons et camionnettes)، - الثلاثية والرباعية الحاملة (Triporteurs et Quadriporteurs)، - الشاحنات الكبيرة والجرارات،
Page 2
- السيارات المخصصة للنقل العمومي مثل الحافلات كبيرة أو صغيرة الحجم...، - السيارات المعدة لاستعمالات خاصة مثل سيارات الإسعاف، شاحنات ورشات وشاحنات إطفاء الحرائق.
وعلى أساس ما سبق، تخضع شركتكم للضريبة على الشركات بنسبة 35% وذلك بالنسبة إلى الأرباح التي تحققها ابتداء من غرة جانفي 2019.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحي الشمنلالي [؟] 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.