حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة بعنوان خدمات مسداة في إطار صفقة مبرمة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية إلى
03/07/2023 N° 811
الموضوع: حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة بعنوان خدمات مسداة في إطار صفقة مبرمة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان. المرجع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 ماي 2023. - إحالة الادارة العامة للأداءات الواردة بتاريخ 24 ماي 2023
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه عهدت لشركتم الصفقة عدد 2020/32 المتعلقة بإعداد دراسة الوضعية المرجعية لمشروع الإدماج الإقتصادي والإجتماعي والتضامني بولاية القيروان وتمّ في الغرض إبرام عقد بتاريخ 24 نوفمبر 2021.
كما بينتم أنكم توليتم إنجاز الدراسة وتسليمها في نسختها النهائية والأخيرة مصحوبة بفاتورة بتاريخ 29 سبتمبر 2022. غير أنه لم يتمّ إحترام آجال الخلاص المنصوص عليها بالعقد وهي 45 يوم من تاريخ إستلام النسخة النهائية من الدراسة. وتمّ إعلامكم لاحقا أنه سيتمّ إعتماد نسبة 19% للأداء على القيمة المضافة عوضا عن 13% بعنوان الخدمات المسداة من قبل شركتكم.
فطلبتم على هذا الأساس معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على الخدمات المسداة في إطار الصفقة المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2023 تمّ ابتداء من غرّة جانفي 2023 الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 13% إلى 19% بعنوان الخدمات المسداة من قبل بعض أصحاب المهن غير التجارية وذلك وفقا لقواعد حدث الإنشاء المنصوص عليها بالفصل 5 من مجلة الأداء على القيمة المضافة أي عند إنجاز الخدمة أو قبض الثمن أو قبض تسبيقات منه في صورة حدوث ذلك قبل الإنجاز ابتداء من التاريخ المذكور.
Page 2
وعلى هذا الأساس، يكون النظام الجبائي للخدمات المنجزة من قبل شركتكم لفائدة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان على النحو التالي:
- تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 13% الخدمات المنجزة قبل غرة جانفي 2023. - تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 13% المبالغ المقبوضة قبل غرة جانفي 2023 بصرف النظر عن تاريخ الإنجاز. - تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% الخدمات المنجزة ابتداء من غرّة جانفي 2023.
وبالتالي فإنّ الدراسات موضوع الاستشارة والمنجزة قبل غرة جانفي 2023 تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 13 %.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمنلالي [؟] 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على صفقة مبرمة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ب*******
- حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- Régime de TVA applicable à un marché conclu avec le commissariat régional au développement agricole
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة بعنوان خدمات مسداة بمقتضى اتفاقيات مبرمة خارج إطار صفقات
- Régime de TVA des travaux agricoles réalisés au profit des commissariats régionaux au développement agricole Dans une p