Décompte de la période de déduction totale de dix ans en cas de changement de la forme d’une société de services en société de commerce international
حول احتساب فترة العشر سنوات المخولة للإنتفاع بطرح الكلي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 ماي 13 918
من وزير المالية إلى السيد وكيل شركة […] […]
الموضوع: حول احتساب فترة العشر سنوات المخولة للانتفاع بالطرح الكلي المرجع: مكتوبكم بتاريخ 01 أفريل 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم المصدرة كليا تحصلت خلال سنة 2003 على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وذلك بعنوان نشاطها المتمثل في شركة خدمات.
كما ذكرتم أنه خلال سنة 2007، تحصلت شركتكم على شهادة إيداع تصريح لدى وكالة النهوض بالصادرات وغيّرت نشاطها من شركة خدمات إلى شركة تجارة دولية وقامت بالترفيع في رأس مالها مبينين أن التصريح المذكور يتم تجديده كل سنتين وأن شركتكم انتفعت بكل الامتيازات المخولة في إطار التصريح المذكور بما في ذلك الطرح الكلي إلى غاية سنة 2014. فطلبتم معرفة تاريخ بدء احتساب مدّة العشر سنوات المخولة لكم للانتفاع بالطرح الكلّي للأرباح المتأتية من التصدير.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ فترة العشر سنوات لطرح الأرباح المتأتية من التصدير تحتسب من تاريخ أول عملية تصدير بصرف النظر عن الإطار القانوني الذي تمّت فيه عملية التصدير. وتحتسب العشر سنوات بالنسبة إلى كل عملية استثمار على حده.
إلاّ أنه وفي الحالة الخاصة وباعتباره تبيّن من خلال الوثائق المصاحبة لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم لم تحترموا الشروط المستوجبة لممارسة نشاط التجارة الدولية، فإنّ عملية تغيير النشاط لا تمكّنكم من الانتفاع بمدة عشر سنوات إضافية حيث تحسب العشر سنوات ابتداء من أول عملية تصدير أنجزتموها بعد حصولكم على شهادة التصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد سنة 2003.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Décompte de la période de dix ans relative à la déduction totale des bénéfices et revenus provenant de l'exportation
- حول احتساب فترة العشر سنوات المخولة للانتفاع بالطرح الكلي للأرباح المتأتية من الاستغلال
- حول احتساب فترة العشر سنوات المخولة للإنتفاع بالطرح الكلي للارباح المتأتية من الاستغلال
- Computation de la période de dix ans pour le bénéfice de la déduction totale des revenus et bénéfices provenant de l’exportation
- Conditions pour la déductibilité totale des bénéfices provenant de l’exportation durant les dix premières années