Enregistrement des actes et écrits conclus par les entreprises totalement exportatrices / Taxe au profit du fonds de promotion de l’huile d’olive conditionnée
طلب توضيحات حول الإنتفاع المؤسسات المصدرة كليا بالإعفاء من معاليم التسجيل المستوجبة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 20-05-2015 N°971
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 7 ماي 2015 الوارد علينا بتاريخ 13 ماي 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم توضيحات حول انتفاع "-------------------------------------------" بالإعفاء من معاليم التسجيل المستوجبة طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة تشجيع الاستثمارات، يشرّفني أن أحيطكم علما بأنّ الفصل 12 المذكور ينصّ على أنّ المــؤسسات المصدرة كليا تنتفع بالإعفاءات من المعاليم والضرائب والأداءات والرسوم والمساهمات المستوجبة بعنوان نشاطها بالبلاد التونسية باستثناء ما وقع التنصيص عليه صراحة بمقتضى نفس الفصل.
وباعتبار عدم تنصيص الفصل 12 المذكور على معاليم التسجيل فإنه يمكن للمؤسسات المصدرة كليا أن تنتفع بالإعفاء من دفع معاليم التسجيل المستوجبة، وذلك شريطة إرفاق الكتب المزمع تقديمه للإجراء بشهادة إيداع التصريح بالاستثمار، والتنصيص صلب العقد على أنّ العملية العقارية مرتبطة بنشاط المؤسسة.
ولا يشمل الإعفاء المذكور إلا الكتابات الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل على معنى الفصول من 1 إلى 7 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي والمرتبطة بنشاطها ، وبالتالي :
- تسجل العقود والكتابات غير الخاضعة وجوبا للإجراء والمقدمة عن طواعية من قبل هذه المؤسسات بالمعلوم القار المحدد بــ 20 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة من العقد. - وتسجّل العقود والكتابات التي تبرمها هذه المؤسسات والمتضمنة لعمليات غير مرتبطة بنشاطها على أساس المعاليم المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
كما تبقى المؤسسات المصدرة كليا خاضعة للمعلوم لفائدة صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلّب الموظف عند تصدير زيت الزيتون غير المعلّب وذلك بنسبة 0,5 % من القيمة الديوانية عند التصدير، غير أنّ عمليات تعليب زيت الزيتون " الصبة " الموجهة للتصدير لا تخضع للمعلوم المذكور.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Exonération de l'exportation d'huile d'olive conditionnée de la taxe au profit du Fonds de promotion de l'huile d'olive conditionnée
- Droits dus au titre de l’enregistrement d’actes, mutations et écrits atteints par la prescription
- Enregistrement des actes, écrits, jugements et arrêts par les sociétés totalement exportatrices
- Régime de TVA applicable à des services de publicité et de promotion de l'huile d'olive à l'étranger
- Enregistrement des contrats conclus par une entreprise totalement exportatrice