حول تعديل مبلغ صفقة تبعا لتغيير نسبة المعلوم على الاستهلاك
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية — MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2015/06/29 1250
من وزير المـاليـة إلـــى السيد […]
الموضوع : حول تعديل مبلغ صفقة تبعا لتغيير نسبة المعلوم على الإستهلاك. المرجــع : مكتوبكم عدد 7171 بتاريخ 18 جوان 2015.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه تبعا لإعلان طلب عروض يتعلق بإقتناء معدّات متحرّكة يتضمّن عدّة أقساط، تمّ إسناد القسط عدد 7 المتعلق بإقتناء 05 شاحنات ذات 07 مقاعد إلى شركة "----------" بمبلغ قدره 223.745 دينار بإعتبار جميع الأداءات والمعاليم وتمّ إعلامه بذلك بتاريخ 29 أوت 2014.
وحيث تمّ بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2014 إخضاع العربات موضوع الصفقة للمعلوم على الإستهلاك بنسبة 10% تقدّمت شركة "----------" بطلب مبلغ إضافي نتيجة تطبيق المعلوم المذكور بإعتبار أنّ شحن العربات تمّ بعد دخول قانون المالية التكميلي حيّز التطبيق، فطلبتم توضيحات حول تطبيق المعلوم على الاستهلاك في هذه الحالة.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنّ العربات الموردّة أو التي تمّ شحنها ببلد التصدير قبل دخول أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حيّز التطبيق غير معنية بتطبيق المعلوم على الإستهلاك المنصوص عليه بالقانون المذكور.
وبالتالي وباعتبار أنّ تاريخ شحن العربات موضوع الصفقة تمّ بعد تاريخ دخول قانون المالية التكميلي حيّز التنفيذ فإنها تكون معنية بتطبيق المعلوم على الإستهلاك.
وعلى هذا الأساس فإنّه يتّجه في الحالة الخاصّة إبرام عقد تكميلي للصفقة الأصلية ينصّ على المبلغ الإضافي المترتّب عن تطبيق المعلوم المذكور.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.