حول إعفاء خدمات التكوين المهني المنجزة بتونس والمستعملة بالخارج من الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة الاقتصاد والمالية MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES من وزير المالية إلى 30-10-2015 N°2646
الموضوع: حول إعفاء خدمات التكوين المهني المنجزة بتونس والمستعملة بالخارج من الأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 03 سبتمبر 2015.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء خدمات التكوين المهني المنجزة بتونس من الأداء على القيمة المضافة معتبرين أنها مستعملة بالخارج، يشرفني إعلامكم أن الخدمات المذكورة لا تعتبر مستعملة بالخارج وبالتالي فهي تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة وذلك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل. مع العلم أن المذكرة العامة عدد 17 لسنة 2013 قد ضبطت النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعمليات التكوين وهي متوفرة في موقع الواب لوزارة المالية www.impots.finances.tn .
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير و الإحترام . والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد المدير العام الأداءات للإعلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.