حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2019
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F 95 Avenue [؟] 1002 تونس الهاتف (+216) 71.890.430 الفاكس (+216) 71.790.342 www.impots.finances.gov.tn 81.100.400
ص-0000144-30101-08-2023 13 نوفمبر 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2019. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 25 أكتوبر 2023.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ مصالح المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية أعلمتكم بأنّ شركة "[…]" " فقدت حقها في الانتفاع بمستحقاتها المادية بعنوان التسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2019 نظرا لعدم انخراطها في نظام التسبقة وتطلبون التدخل لتمكين الشركة من الانتفاع بالتسبقة باعتبار أنّها قامت بإيداع التصريح الشهري بالأداءات المتعلق بشهر جانفي في الآجال القانونية.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّه طبقا لأحكام الأمر عدد 40 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جانفي 2014 والمتعلق بتنقيح الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009، يتعيّن على المؤسسات الراغبة في الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني الشروع في طرح مبلغ التسبقة من الأداء المذكور بمناسبة إيداع التصريح الشهري بالأداءات بعنوان شهر جانفي من كل سنة في الآجال القانونية.
وعلى هذا الأساس وباعتبار أنّ شركة "[…]" قامت بإيداع التصريح الشهري بالأداءات بعنوان شهر جانفي 2019 في الآجال القانونية وطرح التسبقة من الأداء على التكوين المهني المستوجب فإنّ الشركة تعتبر منخرطة بنظام التسبقة.
مع الإشارة وأنّه لإعادة النظر في المبالغ النهائية لمستحقات المؤسسة من التسبقة على الأداء على التكوين المهني يتعين على شركة "[…]" توجيه اعتراض إلى الوزير المكلف بالتكوين المهني بخصوص المقرر التصحيحي في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ الإعلام بالمقرر التصحيحي وذلك طبقا لأحكام الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 228 لسنة 2019 المؤرخ في 5 مارس 2019
Page 2
المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 حول ضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها .
كما أنّ إنخراط الشركة بنظام التسبقة على الأداء على التكوين المهني لا يعتبر موافقة على المبالغ المتعلقة بمستحقاتها بعنوان التسبقة.
تقبّلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات نور الدين بوقرية بالنيابة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2022
- ول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2022
- حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2023
- حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2019
- طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني